المسطرة المدنية
المادة 408
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يقدم طلب الإحالة إلى هذه المحكمة للمقررات التي قد يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم.
تقوم الغرفة المعروض عليها القضية بإبطال هذه المقررات، إن اقتضى الحال، ويسري أثر هذا الإبطال على جميع الأطراف فيها.
إذا تعلق الأمر بقرار صادر عن محكمة النقض، بت في القضية بهيئة تتكون من مجموع الغرف، باستثناء الهيئة مصدرة القرار.