المسطرة المدنية

المادة 404

مشروع
يمكن أن يقع تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها: - تلقائيا من طرف الهيئة؛ - بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ - بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم بدون مصاريف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد