المسطرة المدنية
المادة 404
يمكن أن يقع تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها:
- تلقائيا من طرف الهيئة؛
- بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛
- بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم بدون مصاريف.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول