المسطرة المدنية
المادة 400
يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف لفائدة خزينة الدولة، غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف.
تبت محكمة النقض أيضا في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب في النقض، للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن التعسفي.