المسطرة المدنية

المادة 400

مشروع
يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف لفائدة خزينة الدولة، غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف. تبت محكمة النقض أيضا في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب في النقض، للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن التعسفي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد