المسطرة المدنية

المادة 40

مشروع
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها، وفي جميع الدفوع التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي لمحاكم ابتدائية إدارية أخرى أو لأقسام أخرى متخصصة في القضاء الإداري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد