المسطرة المدنية

المادة 4

مشروع
يمنع على قضاة الأحكام، تحت طائلة البطلان، أن ينظروا في قضية في أي مرحلة من مراحل التقاضي، إذا سبق لهم إبداء الرأي أو الترافع أو الشهادة في موضوعها، بأي صفة أو وسيلة كانت، أو شاركوا بأي وجه من الوجوه، أو بحكم وظيفة أو مهنة ما في إصدار المقرر المطعون فيه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد