المسطرة المدنية
المادة 4
م. 4
حجم الخط
يمنع على قضاة الأحكام، تحت طائلة البطلان، أن ينظروا في قضية في أي مرحلة من مراحل التقاضي، إذا سبق لهم إبداء الرأي أو الترافع أو الشهادة في موضوعها، بأي صفة أو وسيلة كانت، أو شاركوا بأي وجه من الوجوه، أو بحكم وظيفة أو مهنة ما في إصدار المقرر المطعون فيه.