المسطرة المدنية
المادة 396
تكون جلسات محكمة النقض علنية، عدا إذا قررت المحكمة سريتها.
يتلو المستشار المقرر تقريره ويقدم محامو الأطراف ملاحظاتهم الشفوية، متى تمت الاستجابة لطلب الاستماع إليهم، كما تقدم النيابة العامة مستنتجاتها.
يستمع إلى النيابة العامة في جميع القضايا، ولا تشارك في المداولات.