المسطرة المدنية
المادة 395
تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا، وتصدر قراراتها بهيئة مكونة من خمسة مستشارين وبمساعدة كاتب للضبط.
يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات.
يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروض عليها القضية وللغرفة نفسها أو الهيئة، تلقائيا أو بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يحيلوا النظر في أي قضية إلى هيئة قضائية مكونة من هيئتين أو غرفتين مجتمعتين، ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة أو الهيئة المضافة إلى الغرفة أو الهيئة المعروضة عليها القضية، ويرجح صوت الرئيس، في حالة تعادل الأصوات، حسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.
يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها بمجموع الغرف.
تتكون هيئة مجموع الغرف من أعضاء الهيئة المعروض عليها القضية ورؤساء باقي الغرف وقيدوم كل غرفة، ويمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض إضافة عضو أو أكثر، عند الاقتضاء.