المسطرة المدنية

المادة 394

مشروع
يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة، وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف غرفتين أو عدة غرف مجتمعة، حدد الرئيس الأول جدول الجلسة، ويبلغ الجدول في جميع الأحوال إلى النيابة العامة. يوجه إشعار لكل طرف بالتاريخ الذي تعرض فيه القضية على الجلسة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد