المسطرة المدنية
المادة 394
يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة، وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف غرفتين أو عدة غرف مجتمعة، حدد الرئيس الأول جدول الجلسة، ويبلغ الجدول في جميع الأحوال إلى النيابة العامة.
يوجه إشعار لكل طرف بالتاريخ الذي تعرض فيه القضية على الجلسة.