المسطرة المدنية
المادة 391
إذا قضت محكمة النقض بنقض مقرر، أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة التي نقضت حكمها، وبصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها المقرر المنقوض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تتكون المحكمة المحالة إليها الدعوى من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيفة ما في الحكم موضوع النقض.
إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل إليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.
إذا كانت طبيعة النزاع لا تقبل إلا حالا واحدا، فإن نقضه بالنسبة لأحد الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للباقي.
إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم، أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم، قررت النقض بدون إحالة.