المسطرة المدنية

المادة 390

مشروع
تخفض الآجال المنصوص عليها في المادتين 381 و 383 أعلاه إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والجنسية والانتخابات والقضايا الاجتماعية والأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي. يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا المذكورة أن يحدد أجلا أقل، إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد