المسطرة المدنية

المادة 39

مشروع
تختص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بالنظر في: - النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم والأقسام؛ - النزاعات الأخرى المسندة إليها بنص خاص.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد