المسطرة المدنية
المادة 39
تختص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بالنظر في:
- النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم والأقسام؛
- النزاعات الأخرى المسندة إليها بنص خاص.