المسطرة المدنية
المادة 389
ينذر المستشار المقرر الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد في المادة السابقة، ويحدد له عند الضرورة أجلا جديدا وأخيرا، ويبت في القضية، إذا بقي هذا الإنذار دون مفعول.
إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة، وضع تقريره، وأمر بتبليغها إلى النيابة العامة.
تقدم النيابة العامة مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بها.
يحدد الرئيس بمجرد إحالة القضية إلى النيابة العامة تاريخ إدراجها بالجلسة، مع مراعاة الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة، ويبت فيها سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم لا.