المسطرة المدنية

المادة 387

مشروع
إذا احتفظ الطاعن في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية، تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم المقال. يعتبر الطاعن الذي لم يراع هذا الأجل، متخليا عن تقديم المذكرة المشار إليها. يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية، عند الاقتضاء، بعد انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى الأطراف المعنيين طبقا للمادة 83 وما بعدها أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد