المسطرة المدنية

المادة 386

مشروع
يمكن لرئيس الهيئة، أن يقرر عدم إجراء البحث إذا ظهر من المقال أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية. يحال الملف مباشرة إلى النيابة العامة، وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس، مع مراعاة الأجل المقرر في الفقرة الثالثة من المادة 388 أدناه. يمكن لمحكمة النقض، حينئذ، أن تبت في طلب النقض بقرار معلل، أو أن تحيل الملف إلى المستشار المقرر بقرار غير معلل، لجعل القضية جاهزة للبت فيها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد