المسطرة المدنية

المادة 384

مشروع
لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية: - الأحوال الشخصية؛ - الزور؛ - التحفيظ العقاري؛ - المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وباقي أشخاص القانون العام؛ - المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى؛ - المقررات الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة، المطعون فيها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛ - الحالات التي ينص عليها القانون. يمكن لمحكمة النقض، بطلب من المعني بالأمر، وبناء على قرار معلل: - أن تأمر بإيقاف تنفيذ مقررات الإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؛ - أن تأمر بإيقاف تنفيذ المقررات التنظيمية والفردية وقرارات السلطات الإدارية المشار إليها في البند 2 من المادة 376 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد