المسطرة المدنية
المادة 384
لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية:
- الأحوال الشخصية؛
- الزور؛
- التحفيظ العقاري؛
- المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وباقي أشخاص القانون العام؛
- المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى؛
- المقررات الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة، المطعون فيها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛
- الحالات التي ينص عليها القانون.
يمكن لمحكمة النقض، بطلب من المعني بالأمر، وبناء على قرار معلل:
- أن تأمر بإيقاف تنفيذ مقررات الإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؛
- أن تأمر بإيقاف تنفيذ المقررات التنظيمية والفردية وقرارات السلطات الإدارية المشار إليها في البند 2 من المادة 376 أعلاه.