المسطرة المدنية
المادة 383
تقدم طعون الإلغاء المشار إليها في البند 2 من المادة 376 أعلاه، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه إلى المعني بالأمر بعنوانه المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
يمكن للمعني بالأمر أن يقدم قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من المقرر إلى مصدره أو رئيسه، ويمكن في هذه الحالة رفع الطعن إلى محكمة النقض خلال ثلاثين (30) يوما من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا.
إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شأنه طوال ثلاثين (30) يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له.
إذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر مقرراتها بتصويت أعضائها، فإن الأجل المحدد في ثلاثين (30) يوما لتقديم الطعن يمتد، إذا اقتضى الحال، إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب.
إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن طعن ما، فإن الطعن بالإلغاء لا يكون مقبولا إلا إذا استنفذ هذا الإجراء داخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه، قبل رفع هذا الطعن إلى محكمة النقض.
إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ثلاثين (30) يوما في شأن طلب قدم إليها، اعتبر سكوتها عنه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر في هذه الحالة أن يطعن أمام محكمة النقض داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاثين (30) يوما الأولى المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
لا يقبل الطعن بالإلغاء المقدم أمام محكمة النقض ضد المقررات الإدارية، إذا كان بإمكان المعني بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل.