المسطرة المدنية
المادة 382
م. 382
حجم الخط
تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض على أحد الأسباب التالية:
- خرق القانون؛
- خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛
- عدم الاختصاص، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 599 أدناه؛
- التجاوز في استعمال السلطة؛
- عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.