المسطرة المدنية
المادة 381
يحدد أجل الطعن أمام محكمة النقض، ما لم توجد مقتضيات خاصة، في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار.
يعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض.
يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية لدى الجهة المختصة، ويسري هذا الأجل من جديد من تاريخ تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للمحامي المعين تلقائيا، ومن تاريخ تبليغ قرار رفض الطلب لمن تقدم به.