المسطرة المدنية

المادة 38

مشروع
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و 375 أدناه، بالبت ابتدائيا في: - الطعون المتعلقة بإلغاء قرارات السلطات الإدارية، بسبب التجاوز في استعمال السلطة أو عدم تعليلها في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا؛ - النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛ - دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام، ماعدا التعويض عن الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات، أيا كان نوعها، يملكها شخص من أشخاص القانون العام؛ - النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين؛ - النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات؛ - الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون العمومية؛ - نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت؛ - النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم، مع مراعاة مقتضيات الفصل 114 من الدستور، والمادة 101 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ - النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين؛ - طلبات فحص شرعية القرارات الإدارية، مع مراعاة مقتضيات المادة 59 أدناه؛ - الدعاوى المتعلقة بالاعتداء المادي؛ - النزاعات المسندة إليها بنص خاص.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد