المسطرة المدنية

المادة 378

مشروع
يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول: - بيان أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم الحقيقي أو المختار؛ - الرقم الوطني للمحامي ورقم هاتفه والهيئة التي ينتمي إليها وعنوان بريده الإلكتروني؛ - ملخص الوقائع والوسائل المعتمدة وكذا المستنتجات. في حالة عدم توقيع المقال، يوجه إشعار للمحامي أو للطاعن شخصيا، حسب الحالة، مع منحه أجلا تحدده المحكمة لتصحيح المسطرة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول، بعد انصرام الأجل دون استجابة. يجب إرفاق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وإلا طلبتها كتابة الضبط من المحكمة التي أصدرته. كما يجب إرفاقه تحت طائلة عدم القبول: 1- بنسخة من المقرر المطعون فيه، إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة؛ 2- بنسخة من المقرر الذي قضى برفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 382 أدناه، أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور، إن كان قد قدم. يجب أن يرفق كل مقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضبط من الطاعن أن يدلي بهذه النسخ داخل أجل عشرة (10) أيام، وعند انصرام الأجل المذكور دون القيام بالمطلوب، يدرج الرئيس القضية بالجلسة، وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول. في حالة الطعن بالنقض المقدم من طرف النيابة العامة، يتعين إشعارها بضرورة إتمام البيانات الناقصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد