المسطرة المدنية

المادة 377

مشروع
تقدم الدعاوى والطعون المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة السابقة، بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا، أمكنه الترافع شخصيا أمام محكمة النقض. يمكن لمحكمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف الطاعن نفسه، أو من طرف محام لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة الأولى أعلاه، أن تصدر قرارها تلقائيا من غير استدعاء الأطراف بالتشطيب على القضية. يبقى مع ذلك مبلغ الرسم القضائي الذي قد يكون تم أداؤه، ملكا لخزينة الدولة. تعفى من مساعدة المحامي الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والوصي على الجماعات السلالية، طالبة كانت أو مطلوبة، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1 و 3 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد