المسطرة المدنية

المادة 374

مشروع
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المادة 194 أعلاه وما يليها. يرفع إلى محكمة الاستئناف، وهي تبت في غرفة المشورة، التعرض على أتعاب الخبراء والتراجمة، وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف. الباب الخامس: التعرض
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد