المسطرة المدنية
المادة 374
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المادة 194 أعلاه وما يليها.
يرفع إلى محكمة الاستئناف، وهي تبت في غرفة المشورة، التعرض على أتعاب الخبراء والتراجمة، وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف.
الباب الخامس: التعرض