المسطرة المدنية

المادة 373

مشروع
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المواد من 178 إلى 193 أعلاه، ما لم تكن متعارضة مع المقتضيات المنصوص عليها في الباب السابع من القسم الثالث من هذا القانون. الباب الرابع: المصاريف
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد