المسطرة المدنية
المادة 372
م. 372
حجم الخط
ترفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية، وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في المادة 115 أعلاه.
الباب الثالث: مواصلة الدعوى والتنازل
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول