📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
المسطرة المدنية
المادة 372
مشروع
ترفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية، وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في المادة 115 أعلاه.
الباب الثالث: مواصلة الدعوى والتنازل
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.