المسطرة المدنية
المادة 367
تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم، ولو لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.
تعتبر حضورية كذلك القرارات التي تصدر بعد أن حضر المستأنف عليه بالجلسة ولم يقدم جوابا أو أصل النظر.
كما تعتبر حضورية القرارات التي ترفض دفعا، وتبت في نفس الوقت في الجوهر، ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع.
تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا، دون إخلال بمقتضيات الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 352 أعلاه.