المسطرة المدنية
المادة 364
م. 364
حجم الخط
إذا صدرت من المحامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا، أمر رئيس الجلسة أو من ينوب عنه بتحرير محضر بذلك، وإحالته على النقيب والوكيل العام للملك، لاتخاذ ما قد يكون لازما.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول