المسطرة المدنية
المادة 360
يهيئ الرئيس الأول جدول كل جلسة ويبلغ إلى النيابة العامة أو إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر بجميع الوسائل بما في ذلك الموقع الإلكتروني للمحاكم وبجميع الوسائل الإلكترونية المعدة لهذه الغاية.