المسطرة المدنية

المادة 36

مشروع
للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين، إذا كان الدين ثابتا ومستحق الأداء، ولم يكن محل منازعة جدية، وذلك مقابل ضمانات بنكية أو نقدية كافية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد