المسطرة المدنية
المادة 36
للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين، إذا كان الدين ثابتا ومستحق الأداء، ولم يكن محل منازعة جدية، وذلك مقابل ضمانات بنكية أو نقدية كافية.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول