المسطرة المدنية

المادة 358

مشروع
إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر المستشار المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية، يستدعى لها الأطراف. لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، المستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف والمستندات المرفقة بها بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم، باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل. تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها. غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف، بقرار معلل، إعادة القضية إلى المستشار المقرر، إذا طرأت بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد