المسطرة المدنية
المادة 356
إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر القرار فيها غيابيا، ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى، طبقا لطلب المستأنف عليه أو وكيله أو محاميه قصد تقديم مستنتجاته.
إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى المستشار المقرر، وفي جميع الأحوال يتعين على هذا الأخير الحرص على تجهيز القضية وإحالتها إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما.