المسطرة المدنية

المادة 353

مشروع
يجب على كل طرف أو وكيله يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، أن يعين موطنا للمخابرة معه في دائرة نفوذها الترابي، تحت طائلة اعتبار كل إجراء بلغ لكتابة ضبط محكمة الدرجة الثانية صحيحا. يعتبر مكتب المحامي محلا للمخابرة معه وتبلغ إليه الإجراءات، باستثناء الأحكام التمهيدية القاضية بتحملات مالية والأحكام الفاصلة في الدعوى، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك. يعتبر كل إجراء بلغ للمحامي في حسابه الإلكتروني المعد لهذه الغاية أو عنوان بريده الإلكتروني صحيحا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد