المسطرة المدنية

المادة 352

مشروع
بمجرد توصل كتابة الضبط لمحكمة الدرجة الثانية بمقال الاستئناف، يعين المستشار المقرر وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية. يمكن لرئيس محكمة الدرجة الثانية أو من ينوب عنه، بصفة استثنائية، أن يغير المستشار المقرر كلما حصل موجب لذلك. يأمر المستشار المقرر فورا بتسليم نسخة من مقال الاستئناف ونسخة من المستندات، إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق. يأمر المستشار المقرر فورا بتبليغ مقال الاستئناف للطرف الآخر، مع مراعاة الآجال المنصوص عليها في المادتين 88 و 89 أعلاه، إن اقتضى الحال. يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه، ويعلم بتاريخ الجلسة العلنية التي خصصت للقضية، مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة أو داخل أجل يحدده المستشار المقرر. إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه المستشار المقرر عند حلول الأجل، إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار يعتبر حضوريا بالنسبة لجميع الأطراف. يبلغ للمستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها، وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنفين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد