المسطرة المدنية

المادة 351

مشروع
تودع مقالات الاستئناف وتوجه إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وفق مقتضيات المادة 216 أعلاه، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 214 أعلاه. يمكن تقديم المقال بأي صندوق من صناديق المحاكم، على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد