المسطرة المدنية

المادة 350

مشروع
يمكن للطرف المتضرر من تعرض الغير الخارج عن الخصومة، الذي لم يستجب لتعرضه، أن يتقدم بطلب التعويض عن التقاضي بسوء نية والتسويف والمماطلة، في المرحلة التي توجد عليها الدعوى، كما يمكنه تقديم طلب التعويض بدعوى مستقلة. القسم السادس: المسطرة أمام محاكم الدرجة الثانية الباب الأول: إجراءات تحقيق الدعوى
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد