المسطرة المدنية
المادة 348
يترتب على تعرض الغير الخارج عن الخصومة، عرض النزاع على المحكمة بالنسبة للأسباب المعتمدة في مقال التعرض فقط.
إذا قضت المحكمة بصحة التعرض، فإنها تلغي المقرر المطعون فيه أو تعدله لصالح المتعرض.
إذا كان المقرر المتعرض عليه صادرا في موضوع غير قابل للقسمة، فلا يقبل التعرض إلا إذا تم إدخال كل الأطراف في الدعوى، ويكون المقرر الصادر فيها حجة عليهم جميعا.