المسطرة المدنية
المادة 347
يقدم التعرض المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمة المصدرة للحكم وفقا للقواعد المقررة للمقال الافتتاحي للدعوى.
يجوز أن يبت في هذا التعرض نفس القضاة الذين أصدروا المقرر.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول