المسطرة المدنية
المادة 346
يمكن لكل شخص أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة على مقرر قضائي يمس بحقوقه، إذا لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى، وذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 403 أدناه.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول