المسطرة المدنية

المادة 345

مشروع
ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكالئهم. تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص، قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض، إذا لم تكن المحكمة هي محكمة النقض. تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص، القضية إلى المستشار المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون، بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف. يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه، كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع. يكون معيبا بالبطلان، كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية. الباب الثامن: تعرض الغير الخارج عن الخصومة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد