المسطرة المدنية
المادة 344
يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول