المسطرة المدنية
المادة 342
تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة، إذا كان طرفا منضما، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.
يصرح بسبب التجريح لوكيل الملك أو للوكيل العام للملك، حسب الحالة، الذي يقرر ما إذا كان يتعين على قاضي النيابة العامة المعني بالتجريح أن يتخلى عن متابعة الإجراءات في القضية.
الباب السابع: تنازع الاختصاص