المسطرة المدنية

المادة 339

مشروع
تبت المحكمة المختصة في غرفة المشورة، وجوبا، خلال أجل عشرة (10) أيام بعد الاستماع، عند الاقتضاء، لإيضاحات الطرف طالب التجريح والطرف المطلوب تجريحه. لا يقبل القرار الصادر في طلب التجريح أي طعن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد