المسطرة المدنية

المادة 338

مشروع
يحال طلب التجريح إلى محكمة الدرجة الثانية المختصة خلال ثلاثة (3) أيام من الجواب بالرفض أو السكوت، إذا تعلق الأمر بمستشار يعمل بها، أو بقاض، أو برئيس محكمة يعمل بدائرة نفوذها، وإلى محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمستشار يعمل بها، أو برئيس أول لمحكمة الدرجة الثانية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد