المسطرة المدنية
المادة 338
يحال طلب التجريح إلى محكمة الدرجة الثانية المختصة خلال ثلاثة (3) أيام من الجواب بالرفض أو السكوت، إذا تعلق الأمر بمستشار يعمل بها، أو بقاض، أو برئيس محكمة يعمل بدائرة نفوذها، وإلى محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمستشار يعمل بها، أو برئيس أول لمحكمة الدرجة الثانية.