المسطرة المدنية

المادة 337

مشروع
يبلغ الرئيس الموجه إليه طلب التجريح، القاضي المعني بالأمر ليصرح خلال أجل عشرة (10) أيام، كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل التجريح، وتوجه نسخة من الطلب إلى النيابة العامة. يجب على القاضي المطلوب تجريحه الامتناع عن النظر في القضية إلى حين البت في طلب التجريح. يستبدل فورا القاضي الذي وافق على طلب تجريحه. يمكن في حالة الاستعجال وتوفر عنصر الجدية تعيين قاضٍ آخر، ولو تلقائيا، للقيام بالإجراءات الضرورية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد