المسطرة المدنية
المادة 335
يمكن تجريح كل قاض للأحكام:
- إذا كانت له أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛
- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف إلى غاية الدرجة الرابعة؛
- إذا كانت بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف دعوى قائمة، أو انتهت منذ أقل من سنتين؛
- إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛
- إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة؛
- إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف؛
- إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه؛
- إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.