المسطرة المدنية
المادة 334
تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب عندما يكون المستفيد شخصا ذاتيا، غير أنه يمكن لهذا الأخير، اختيار مفوض قضائي لتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب.
يمكن للمحكمة أن تأمر بتبليغ الاستدعاءات أو تنفيذ أحكام قضاء القرب بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط.
تطبق مقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
الباب السادس: التجريح