المسطرة المدنية
المادة 333
إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت قاضي القرب في موضوعها داخل أجل ثلاثين (30) يوما بحكم غير قابل لأي طعن، مع مراعاة أحكام المادة 32 أعلاه.
الفرع الثالث: التبليغ والتنفيذ
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول