المسطرة المدنية
المادة 332
تقدم الدعوى إلى قاضي القرب، إما بمقال مكتوب، أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المعتمدة، وفق نموذج معد لهذه الغاية بقرار لوزير العدل، ويوقعه مع المدعي.
إذا كان المدعى عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب، وإذا لم يحضر بلغ له مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها ثمانية (8) أيام.