المسطرة المدنية
المادة 331
يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف (5.000) درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإدارية والإفراغات.
إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا، فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد مبلغ النزاع، ويبقى قاضي القرب مختصا بالنسبة للجميع.
في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب، أحيل صاحبه على من له حق النظر.