المسطرة المدنية
المادة 33
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية التالية:
1- النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب من أجل الإدماج المهني؛
2- التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
3- النزاعات التي تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.