المسطرة المدنية

المادة 327

مشروع
يمكن للمحكمة، في حالة الاستعجال، وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، أن تصدر أمرا معللا، بناء على طلب، وغير قابل لأي طعن، ودون إجراءات ولا مصاريف: - بتشريح الجثة؛ - بتوقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية عن إجراء المراقبة الطبية عليها؛ - بشأن حق الضحية في الاستفادة من الأجهزة الطبية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد